الشيخ السبحاني
16
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء
والابن غايةُ الأمر أنّ اتصال الأب إلى الابن نزولًا وانتهاء الابن إلى الأب صعوداً ، أو بانتهائهما إلى ثالث كالإخوة والأخوات . وأمّا مراتب النسب فثلاث ، لا يرث واحد من المرتبة التالية مع المرتبة السابقة إذا كانت خالية من الموانع . الأُولى : وهي تنحصر في صنفين : 1 - الآباء فقط دون آبائهم ، فإنّ آباء الآباء يرثون في المرتبة الثانية كما سيجيء . 2 - الأولاد وإن نزلوا ، فانّهم يرثون مطلقاً سواء كان للميّت أب أو لا ، نعم ذهب الصدوق - رحمه اللّه - إلى اشتراط توريث أولاد الأولاد بعدم وجود الآباء حيث قال : فإن ترك ابن ابن وأبوين فللأُمّ الثلث وللأب الثلثان وسقط ابن الابن ( « 1 » ) وسيوافيك ضعفه . ثمّ إنّ الميزان في الأولاد في المقام ، وهكذا فيما سيوافيك من أولاد الإخوة والعمومة والخؤولة هو المساواة في التعزّي إلى الميّت ، فالواحد من بطن أعلى وإن كان أُنثى يمنع جميع مَنْ في بطن أسفل منه . الثانية : الجدّ والجدة والإخوة والأخوات وأولادهم ، وإنّما أفردنا الأولاد من الإخوة والأخوات بالذكر في هذا القسم لعدم صدق هذه العناوين على أولادهم ، فلا يصحّ إذا قيل : وإن نزلوا ، لأنّ ابن الأخ لا يكون أخاً وهذا بخلاف الأولاد والأجداد . الثالثة : الأعمام والأخوال للأبوين أو أحدهما فصاعداً كأعمام الأب والأُمّ ، وأعمام الأجداد ، وأخوال الأب والأُمّ ، وأخوال الأجداد ، ويقوم مقامهم أولادهم
--> ( 1 ) المقنع والهداية ، باب المواريث : 169 .